تفاصيل فتوى
المقدار الواجب من زكاة الفطر
ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد؟

مقدار الواجب هو صاع من الطعام، من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط، كما نص على ذلك الحديث (1)، ويجزي كل ما يقتات به كالأرز. وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالباً، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. والله أعلم.


(1) عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قالت: (( سن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط )) رواه الإمام الربيع ورواه أيضاً مالك، والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم.


* يمكن إخراج القيمة لزكاة الفطر، بـالضغط هنا.
** يمكن الإخراج، بـالضغط هنا.

العودة الى الفتاوى